السيد الگلپايگاني

139

كتاب القضاء

مرتبا بينهما الأعدلية فالأكثرية ، وعن ابن حمزة في اعتباره التقييد أيضا مرددا بين الثلاثة غير مرتب بينها ، وعن الديلمي اعتبار المرجح مطلقا غير مبين له أصلا ) قال في الجواهر : ولم أعرف نقل هذه الأقوال على الوجه المزبور فيما نحن فيه لغيره . وعلى كل حال لا أعرف دليلا يعتد به على شئ منها على وجه يصلح لمعارضة ما عرفت . هذا كله في الصورة الأولى . الصورة الثانية : كون العين بيد أحدهما فهل يقدم الداخل والخارج ؟ والصورة الثانية : أن تكون العين في يد أحد المتنازعين ، قال المحقق قدس سره : ( يقضى بها للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق ) . أقول : نسبه في الجواهر إلى المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة قال : بل عن الخلاف والغنية والسرائر وظاهر المبسوط الاجماع عليه ، بل عن الخلاف والأخير نسبته إلى أخبار الفرقة . قلت : والصريح منها في الدلالة المرسلة عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه ) ( 1 ) وضعفها منجبر بما عرفت . وقد استدل له بالتعليل الوارد في خبر منصور قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادعاها فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب . فقال أبو عبد الله عليه السلام : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة ، لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 10 من أبواب كيفية الحكم .